الشيخ محمدعلي الإجتهادي

13

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

بالعلم الاجمالي بوجودها في مضامين الاخبار الواجدة للشرائط المذكورة ، فيجب الاحتياط في خصوص أطرافها ونستريح ببركته عن كلفة الاحتياط فيما هو خارج عنها من مطلق الاخبار . فتحصل مما ذكر ان اشكال الشيخ على الوافية غير وارد ، إذ العلم الاجمالي الكبير ينحل بالعلم الاجمالي الصغير الذي تنحصر أطرافه بين الاخبار الواجدة للشرائط المذكورة ، والعلم الاجمالي بوجود الاجزاء والشرائط وان كان حاصلا في بدو الامر بين جميع الأخبار إلّا ان العلم الاجمالي بوجود الاخبار الصادرة بقدر الكفاية بين تلك الأخبار المشروطة بما ذكره في الوافية أو العلم باعتبار طائفة بقدر الكفاية بين تلك الأخبار المشروطة مما يوجب انحلال ذاك العلم الأوسع الموجود في جميع الأخبار إلى العلم الاجمالي المختص بالاخبار المشروطة بما ذكره في الوافية وصيرورة غيره خارجا عن طرف العلم على نحو الشبهة البدوية كما مرت اليه الإشارة في تقريب الوجه الأول ، فراجع . اللّهم الّا ان يمنع عن ذلك وادّعى عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره أو ادّعى العلم بصدور اخبار آخر بين غيرها فتأمّل . اللهم إلّا ان يمنع عن ذلك وادعى عدم الكفاية ، بمعنى ان معلوم